236

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

من حيث شاء [٥٥٩] وهي سبعون حصاة [٥٦٠]


= والجمار والجمرات: الحصيات التي يرمي بها في مكة وواحدتها جمرة، والعرب تسمى الحصا الصغار جماراً فسميت بذلك تسمية للشيء يلازمه(١).

وسُئل العباس عن الجمار بمنى: فقال: أصلها من جمرته ودهرته إذا نحيته، والجمرة: واحدة جمرات المناسك وهي ثلاث جمرات: يُرْمَيْنَ بالجمار والتجمير رمي الجمار(٢).

[٥٥٩] لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال لي رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على ناقته: ((القط لي حصا)) فلقطت له سبع حصيات هن حصا الحذف فجعل يَنْفُضْهُنَّ فِي كَفِّه ويقول: ((أمْثَالُ هؤلاء فارموا))، ثم قال: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُم والغُلوِّ فِي الدِّين فإنَّه أهْلَكَ من كَانَ قبلَكُم الغلوّ في الدِّين))(٣).

قلت: وهذا هو الثابت من فعل النبي ﷺ: خلافاً لمن يغالي في حصا الجمار فيكسرها من الجبل في مزدلفة أو يلتقطها بالليل أو يغالي في اختيارها ثم يغسلها ويطيبها مما هو محدث.

[٥٦٠] قلت: والتقييد بأخذ سبعين حصاة لمن أراد التأخر، وأما من أراد التعجل فيكفيه تسع وأربعون حصاة. =

(١) ((مفيد الأنام)) جـ ٥٥/٢.

(٢) ((لسان العرب)) جـ ٤٩٦/١.

(٣) ((سنن ابن ماجه)) جـ ١٠٠٨/٢، كتاب المناسك: باب قدر حصى الرمي.

236