227

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

بها[٥٤١]بين العشاءين [٥٤٢] وإن صلى المغرب في الطريق أجزأه بين العشاءين[٥٤٣]


= الثابت والوارد عن رسول الله ﷺ (١).

[٥٤١] أي بالمزدلفة.

[٥٤٢] العشاءان: المغرب والعتمة، وقيل لصلاة المغرب والعشاء: العشاءان ولما بين المغرب والعتمة عشاء (٢).

قال ابن المنذر - رحمه الله - : أجمع أهل العلم بلا خلاف بينهم: أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء لأن النبي ﷺ جمع بينهما فقد روى جابر في صفة حجة النبي ﷺ: ((... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً)) (٣).

والسنة أن لا يتطوع بينهما (٤).

[٥٤٣] مع تركه السنة: لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق فيهما، ولفعل ابن عمر رضي الله عنهما ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً، وإن كان معه رفقة صلى بهم جمعاً وقصر لتحصل لهم فضيلة صلاة الجماعة (٥).

(١) انظر: هامش [٥٢٦] ص ٢١٩ من هذا الكتاب.

(٢) ((النهاية)) لابن الأثير الجزري جـ٣/ ٢٤٢.

(٣) ((مسلم)) جـ٢/ ٨٩١ حديث ١٢١٨.

(٤) ((الشرح الكبير)) جـ٢/ ٢٣٥.

(٥) ((المبدع)) جـ٣/ ٢٣٦، ((المغني)) جـ٣/ ٤٢٠.

227