211

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

ويجزئ من بقية الحرم ومن خارجه، ولا دم عليه [٥٠٩]، وإذا عدم


[٥٠٩] بلا نزاع وظاهره أنه لا ترجيح لمكان على غيره، ويكون ذلك من منزله وعليه الجمهور(١).

لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما: «أمَرَنَا رَسُول الله ﷺ لما أحللنَا أنْ نُحْرِمَ فَأهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَح»(٢).

قلت : وكان الأبطح منزلهم إذ ذاك.

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :

«السنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من أهله» لقوله ﷺ: «ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله حتى أهل مكة یهلون من مكة»(٣).

وفي رواية أخرى : «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة یهلون من مكة»(٤).

لقول جابر رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله ﷺ لما أحللنا أن نحرم فأهللنا من الأبطح»(٥). =

(١) «حاشية ابن قاسم على الروض المربع» جـ ٤/١٢٦.

(٢) رواه مسلم جـ٢/ ص٨٨٢ باب ١٧، حديث ١٢١٤.

(٣) «فتاوى شيخ الإسلام» ج٢٦/١٢٩.

(٤) انظر: «صحيح البخاري» رقم (١٥٢٤).

(٥) انظر: هامش [٥٠٩] ص ٢١١ من هذا الكتاب.

211