203

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

أم لم يكن [٤٩٧] والمعتمر والمتمتع يقطع التلبية إذا شرع فــي الــطــواف [٤٩٨]


= بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى وساق الهدي من الناس(١).

[٤٩٧] أي فإن كان معه هدي نحره بعد فراغه من السعي ثم حلق أو قصر والحلق هنا أفضل.

لما روى المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: «قلد رسول الله ﷺ الهدي بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية في عمرته قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك»(٢).

وتقليد الهدي هو : أن يعلق على أسنمتها وأعناقها علامة أنه لله سبحانه وتعالى حتى لا يتعرض له أحد بالأذى(٣).

[٤٩٨] لقول ابن عباس رضي الله عنهما، فيما رفعه: ((أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر)).

قال الترمذي رحمه الله: (( وحديث ابن عباس حديث صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر)). =

(١) ((صحيح مسلم)) (١٢٢٧) كتاب الحج.

(٢) رواه أحمد في ((المسند)) انظر: ((الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد)) جـ ١١ ص٦٦.

(٣) ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي ج٦/ ٤٠.

203