184

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

أو محدث [٤٣٩] لم يصح طوافه [٤٤٠] ثم بعد الطواف يصلي ركعتين


= والنجاسة في عرف الشرع: هو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والغائط والخمر(١).

[٤٣٩] محدث: اسم فاعل من أحدث. والحدث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعاً والمعنى أن الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك(٢).

[٤٤٠] جواب لو الشرطية. وحاصله أن تسعة أمور يفسد الطواف بها مجتمعة أو بواحد منها، وهي:

  1. أن يترك شيئاً من الطواف ولو يسيراً.

  2. أن لا ينوي الطواف.

  3. أن لا ينوي النسك بأن أحرم مطلقاً.

  4. أن يطوف على الشاذروان.

  5. أن يطوف على جدار الحجر.

  6. أن يطوف وهو عريان.

  7. أن يطوف وهو نجس.

  8. أن يطوف وهو محدث.

(١) (المصباح المنير) جـ٢/ ٧٢٥.

(٢) (المصباح المنير) جـ٣/ ١٥٠، ١٥١.

184