173

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

ثلاثة أشواط [٣٩٨] ثم يمشي أربعاً [٣٩٩] من غير رمل ولا يسن الرمل لحامل معذور [٤٠٠] ونساء [٤٠١] ومحرم من مكة أو قربها [٤٠٢] ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول [٤٠٣] وهو أولى من القرب من البيت [٤٠٤]


[٣٩٨] الشوط: الجري مرة إلى الغاية وهو الطلق والجمع أشواط ويعد الطواف من الحجر إلى الحجر مرة أي شوط (١).

[٣٩٩] ذكر أربعاً؛ لأن المعدود وهو أطوفه مؤنث (٢).

[٤٠٠] بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أي حامل شخص معذور.

[٤٠١] لأن الرمل إنما شرع لإظهار الجلد والقوة وهو معدوم في حقهما أي: المعذور والنساء وذكر الآجري أنه يرمل بالمحمول (٣).

[٤٠٢] لانتفاء المعنى الذي من أجله شرع وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وحكم من أحرم منها حكم أهلها ولو كان متمتعاً (٤).

[٤٠٣] لأنه هيئة فات محلها، فسقط كالجهر في الصلاة (٥).

[٤٠٤] أي الرمل أولى من القرب من البيت وإذا لم يمكن الجمع بين القرب والرمل فيأتي بالرمل، حتى لو بعد عن البيت لأنه سنة (٦) تتعلق=

(١) ((المصباح المنير)) جـ ١/٣٨٨.

(٢) ((الصحاح للجوهري)) جـ ٤/١١١٣.

(٣) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٨.

(٤) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٨، ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢/٥١.

(٥) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٧، ((الشرح الكبير)) جـ ٢/٢١٤.

(٦) ((المبدع)) جـ ٣/٢١٨.

173