158

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

صلي الله عليه وسلم [٣٥٧] ولا تكره التلبية لحلال [٣٥٨].


= العلم على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها(١).

قلت: والكراهة مقيدة بما إذا لم يتحقق سماع أجنبي لها وإلا فيحرم.

[٣٥٧] ذكر ذلك بعض أهل العلم. روى الدارقطني بإسناده عن القاسم بن محمد قال: "يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على محمد ﷺ، ويسن أيضاً أن يدعو لما روى خزيمة بن ثابت أن رسول الله ﷺ كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار" رواه الدارقطني أيضاً(٢).

[٣٥٨] قلت: والأولى الكراهية لعدم نقله، ولأنه خاص بالإحرام فيقصر عليه والحلال له من الأذكار ما يملأ وقته.

قال في الفروع: "ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله"(٣).

(١) ((المبدع)) جـ٣/١٣٥.

(٢) ((التعليق المغني على سنن الدارقطني)) جـ٢/٢٣٨.

(٣) ((الإنصاف)) جـ٣ ص ٣٤٨.

158