151

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر [٣٢٧] فأكثر من مكة وأن لا يسافر بينهما[٣٢٨] فإن سافر مسافة قصر بعد العمرة وقبل أن يحج فأحرم بالحج فلا دم عليه [٣٢٩] وسن لمفرد وقارن أن يفسخا نيتهما [٣٣٠]


= قلت : أولاً : والتحقيق أن النية غير معتبرة لظاهر الآية وهو قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ﴾ .

ثانياً: أن الأمر الظاهر مقدم على الباطن، والأمر الظاهر هو أداؤه العمرة وانتظاره الحج من عامه.

[٣٢٧] سبق وأن أشرت إلى المسافة التي تقصر فيها الصلاة(١).

[٣٢٨] أي بين الحج والعمرة.

[٣٢٩] لانقطاع تمتعه بالسفر، وقد تقدَّم قريباً أن التمتع ينقطع بمثل هذا السفر(٢).

[٣٣٠] فسخ : تقول فسخ يفسخ فسخاً من باب نفع أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ تقول: فسخت البيع والأمر نقضتهما وفسخت الشيء فرقته(٣).

قلت : وعلى هذا فمعنى فسخ النية أي نقض النية وتغييرها بأن ينويا غيرها.

(١) ص ٣٦ هامش [١٦] من هذا الكتاب.

(٢) ((السفر)) ص ١٥٠ هامش ٣٢٦ من هذا الكتاب ..

(٣) ((المصباح المنير) جـ ١/ ٥٦٧.

151