139

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

في بدنه بنحو مسك [٢٨٧] أو بخورًا [٢٨٨] أو ماء ورد [٢٨٩] وكره في الثوب [٢٩٠] وله أن يستديم لبسه فإن نزعه فلا يلبسه حتى ينزع منه الطيب


[٢٨٧] المسْكُ: بكسر الميم قال الجوهري: المسك من الطيب فارسي معرب وهو مذكر ومن أنَّثَه فعلى إرادة الرائحة وتسمى العرب المسك المشمومة (١).

[٢٨٨] البخور: بفتح الموحدة: ما يتبخر به وتبخر بالطيب أي تدخن به، والبخور فعول مادته بخر يقال بخر علينا من بخور العود: أي طيب (٢).

[٢٨٩] الورد بالفتح: الذي يشم: واحدته وردة (٣).

والورد لون أحمد يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء.

والورد نور كل شجرة وزهر كل نبتة، والورد في بلاد العرب كثير ريفي وبري وجبلي. والورد غلب على نوع من الشجر يسمى الحوجم، وماء الورد سائل مستخرج من الورد بالتقطير (٤).

[٢٩٠] أي كره لمريد الإحرام جعل الطيب في الثوب - أي ثوب الإحرام - كالإزار - والرداء: وقال الآجري بالتحريم. وسبب الكراهة أو التحريم أن:

  1. النبي ﷺ لم يفعله أي لم يتطيب إلا في بدنه فقط.

  2. أن جعل الطيب في ملابس الإحرام يوقع المحرم في حرج؛ لأنه =

(١) ((الصحاح)) للجوهري جـ ١٦٠٨/٤.

(٢) ((لسان العرب)) جـ ١٦٨/١.

(٣) ((الصحاح)) للجوهري جـ ٥٥٠/٢.

(٤) انظر: ((لسان العرب)) ص ٩٠٨ جـ٣.

129