133

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

ثم كلف أحرم من موضعه[٢٧٠] وكره إحرام قبل مقيات[٢٧١] وبحج قبل أشهره [٢٧٢]


=كان من نأهل وجوب الحج، وأما العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام لأنه إذا لم يجب عليهم حجة الإسلام وعمرته فلأن لا يجب عليهم ما هو من جنسه بطريق الأولى)»(١) .

[٢٧٠] أي يحرم من موضعه الذي هو فيه، أشبه من منزله دون الميقات ومن أنشأ النية بعد تجاوزه للمیقات لعموم قوله : ( ومن کان دون ذلك فمن حيث أنشأ)) (٢).

[٢٧١] لأن النبي لم يفعله وقد وقت المواقيت وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ولو كان الإحرام قبل الميقات مشروع وله مزيد فضل لفعله النبي ◌َّه فلما لم يكن كذلك دلَّ على أن من يحرم من قبل الميقات مخالف للسنة مع ما فيه من المشقة وعدم الأمن المحظور ما لا يخفى (٣) .

[٢٧٢] قال في الشرح الكبير: ((بغير خلاف علمناه لكونه إحراماً به قبل وقته فأشبه الإحرام به قبل ميقاته بل الكراهة هنا أشد لأن في صحته اختلافاً»(٤).

(١) ((الروض المربع مع حاشيته)) جـ٥٤٢/٣.

(٢) سبق تخريجه ص ١٢٧ هامش [٢٥٤].

(٣) ((الشرح الكبير جـ١١٠/٢ بتصرف.

(٤) ((الشرح الكبير)) جـ ٢ / ١١٠، ١١١.

133