122

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

النحر أو عرفة [٢٣٤] ويكره الإكثار [٢٣٥] منها والموالاة [٢٣٦] بينها ويستحسن تكرارها [٢٣٧] في رمضان لأنها فيه تعدل حجة [٢٣٨] والميقات [٢٣٩] المكاني للحج والعمرة [٢٤٠] لأهل المدينة ذو


[٢٣٤] لغير متلبس بالحج.

[٢٣٥] التحقيق أن التكرار غير مستحب، فيقتصر الاستحباب على إيقاعها في رمضان دون التكرار.

[٢٣٦] هذا باتفاق السلف - رضي الله عنهم - والموالاة هي المتابعة والفعل منها وإلى موالاة أي متابعة(١).

[٢٣٧] قد أشرنا في هامش [٢٣٥] أن التكرار غير مستحب ويستثنى منه تكرارها في رمضان، والمراد به هنا: إيقاعها في رمضان كل عام، وهذا مستحب.

[٢٣٨] لقوله ﷺ: فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: ((عمرة في رمضان تعدل حجة))(٢).

[٢٣٩] أي وقت أو حدد لأهل المدينة ... إلخ.

[٢٤٠] سبق التعريف بالميقات(٣).

(١) ((مختار الصحاح)) لمحمد بن أبي بكر الرازي، مادة (ولي).

(٢) رواه البخاري (١٧٨٢) في العمرة: باب عمرة في رمضان، ومسلم (١٢٥٦) في الحج: باب فضل العمرة في رمضان.

(٣) ص ١١٩ هامش [٢٢٦] من هذا الكتاب.

123