201

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Maison d'édition

دار الخراز

Édition

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Année de publication

٢٠٠٢م

من أصله كمن توضأ أربعًا أربعًا، أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه. انتهى.
القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد
قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث "١٦٥": ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل تكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فصل إلا ما فضله الشرع، وخصه بنوع العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة، وعاشوراء، والصلاة في جوف الليل، والعمرة في رمضان، ومن الأزمان ما جعله الشرع فضلًا فيه جميع أعمال البر، كعشرة ذي الحجة، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
والحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله ﷺ. انتهى.
وقال الألباني في أحكام الجنائز "٣٠٦" في ذكر أنواع البدع: كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. انتهى.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين "١/٣٤٤": ومعلوم أنه لا حرام

1 / 205