179

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Maison d'édition

دار الخراز

Édition

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Année de publication

٢٠٠٢م

قواعد متفرقة
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".
أخرجه البخاري "١" وسلم "١٩٠٧".
قال ابن القيم في إعلام الموقعين "٣/٩٨":
فبين في الجملة الأولى: أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عملا إلا بنية، ثم بين في الجملة الثانية: أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللًا ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح لأنه قد نوى ذلك وإنما لامرئ ما نوى.
وقال أيضا "٣/٩٧": أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكره فإن القربات كلها مبناها على

1 / 183