216Mazid Nicmaمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةHusayn Ibn Muhammad al-Mahalli - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHEnquêteurعبد الكريم بن صنيتان العمريÉditionالأولىGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر ١فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة ٢/٣ والشافعي ٤.وقال مالك: يجب القضاء عليه ٥.وعن أحمد روايتان ٦.*وأما المريض الذي لا يرجى ٧ برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة ٨.وهو الأصح من مذهب الشافعي ٩.١ الاختيار (١/١٢٥)، الكافي لابن عبد البر (١/١٨٧)، المهذب (١/١٧٧)، العدة (١١٦ – ١١٧) .٢ إذا كان جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعض الشهر قضى ما فاته منه.الاختيار (١/١٣٥)، تبيين الحقائق (١/٣٤٠) .٣ نهاية لـ (٦٩) من الأصل.٤ المهذب (١/١٧٧)، المنهاج (١/٥٣٤) .٥ التفريع (١/٣٠٩)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٦) .٦ الأولى: أنه لا قضاء عليه، وهي المذهب.الثانية: أن عليه القضاء.وهناك رواية ثالثة: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لا قضاء عليه.وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢)، المغني (٣/١٣٥)، الإنصاف (٣/٢٩٣) .٧ في النسختين: (يرجى) .٨ تبيين الحقائق (١/٣٣٧)، الاختيار (١/١٣٥) .٩ المهذب (١/١٧٨) .1 / 227CopierPartagerDemander à l'IA