199Mazid Nicmaمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةHusayn Ibn Muhammad al-Mahalli - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHEnquêteurعبد الكريم بن صنيتان العمريÉditionالأولىGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansوقال مالك ١ وأحمد ٢: مصرفه مصرف الفيء.وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٣.*واختلفوا في مصرف الركاز:فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن ٤.وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٥.وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة ٦.وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة ٧.*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر ٨.وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ٩.وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل ١٠.* * * * *١ التفريع (١/٢٧٩)، الكافي عبد البر (١/٢٥٧) .٢ مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء.المحرر (١/٢٢٢)، الإنصاف (٣/١٢٠) .٣ هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (١/٢٩٥) .٤مختصر الطحاوي (٤٩)، المختار (١/١١٧) .٥ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء.فتح العزيز (٦/١٠٣)، الروضة (٢/٢٨٦) .٦ والأول المذهب.المسائل لأبي يعلي (١/٢٤٥)، الإنصاف (٣/١٢٤) .٧ المدونة (١/٢٩٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٥) .٨ المدونة (١/٢٨٧)، التفريع (١/٢٧٨)، الأم (٢/٤٥)، المجموع (٥/٧٧) .٩ تبيين الحقائق (١/٢٨٨)، مجمع الأنهر (١/٢١٢) .١٠ المغني (٣/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣١٢) .1 / 210CopierPartagerDemander à l'IA