195Mazid Nicmaمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةHusayn Ibn Muhammad al-Mahalli - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHEnquêteurعبد الكريم بن صنيتان العمريÉditionالأولىGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans(فصل)*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي ١.وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين ٢.وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة ٣.*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع ٤.وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز ٥.*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ٦] ٧.وقال مالك: يجوز ٨.١ الأم (١/٥٥)، حلية العلماء (٣/٨٠) .٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٦)، المذهب الأحمد (٤٣) .٣ المدونة (١/٢٥٩)، الموطأ (١٢٥) .٤ المنتقى (٢/١٨٧١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٢)، حلية العلماء (٣/٦٧)، التمهيد (٣/١٠٠) .٥ المغني (٢/٦٥١) .٦ حلية العلماء (٣/٦٧) .٧ ما بين القوسين أسقط من الأصل.٨ المدونة (١/٢٥٨) .1 / 206CopierPartagerDemander à l'IA