181Mazid Nicmaمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةHusayn Ibn Muhammad al-Mahalli - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHEnquêteurعبد الكريم بن صنيتان العمريÉditionالأولىGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansوقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون.وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥.*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦.وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧.*ولو بلغت إبله خمسًا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:قال مالك وأحمد: يلزمه ٨.وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩.وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠.*والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.١ الأم (٢/٦)، المجموع (٥/٣٨٢) .٢ نهاية لـ (٥٧) من الأصل.٣ وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.الكافي لابن قدامة (١/٢٨٨)، الإنصاف (٣/٥٢) .٤ في الأصل: أربعون.٥ المدونة (١/٣٠٧)، بلغة السالك (١/٢٠٨) .٦ حلية العلماء (٣/٣٤) .٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٦) .٨ المدونة (١/٣٠٦)، المغني (٢/٥٨٠) .٩ انظر: المجموع (٥/٤٠١) .١٠ المبسوط (٢/١٥٥) .١١ هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (١٢٥) .١٢ البدائع (٢/٣٠)، التفريع (١/٢٨٥)، التنبيه (٥٧)، المغني (٢/٥٨٣) .1 / 192CopierPartagerDemander à l'IA