160Mazid Nicmaمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةHusayn Ibn Muhammad al-Mahalli - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHEnquêteurعبد الكريم بن صنيتان العمريÉditionالأولىGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans(فصل في التكفين)*تكفينه واجب مقدم ١ على الدين والورثة إجماعا ٢.*وأقل الكفن ٣ ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب ٤.وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة ٥.*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد ٦.وقال أبو حنيفة ٧ ومالك ٨: لا يكره.*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي ٩ وأبي حنيفة ١٠.وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال ١١.١ في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة.٢ سبقت المسألة في أول الباب صفحة.٣ في الأصل: الكفين.٤ المدونة (١/١٨٧)، الأم (١/٣٠٣)، المغني (٢/٤٦٤) .٥ المبسوط (٢/٧٢)، الفتاوى الهندية (١/١٦٠) .٦ أسنى المطالب (١/٣٠٦)، المغني (٢/٤٧١) .٧ تبيين الحقائق (١/٢٣٨) .٨ المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.المنتقى (٢/٧) .٩ وفي المذهب وجه: أنه من مالها.المجموع (٥/١٨٩) .١٠ بدر المتقي (١/١٨٢) .١١ هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.المبدع (٢/٢٤٣)، الإنصاف (٢/٥١٠) .1 / 171CopierPartagerDemander à l'IA