143Mazid Nicmaمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةHusayn Ibn Muhammad al-Mahalli - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHEnquêteurعبد الكريم بن صنيتان العمريÉditionالأولىGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans(باب صلاة العيدين)*هي سنة عند الشافعي ومالك ١.وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢.وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣.*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥.وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦.وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨.*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩.*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:١ التفريع (١/٢٣٣)، التنبيه (٤٥) .٢ وروي عنه: أنها سنة.وانظر: تحفة الفقهاء (١/١٦٥)، الاختيار (١/٨٥) .٣ هذه رواية عنه هي المذهب.وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة.وانظر: الفروع (٢/١٣٧)، الإنصاف (٢/٤٢٠) .٤ الاختيار (١/٨٥) .٥ الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان.وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة.٦ مجمع الأنهر (١/١٧٢) .٧ نهاية لـ (٤٥) من الأصل.٨ انظر: شرح منح الجليل (١/٢٧٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٩) .٩ اللباب (١/١١٦)، أسهل المدارك (١/٣٣٤)، كفاية الأخيار (١/٩٤)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٠٧) .1 / 154CopierPartagerDemander à l'IA