138Mazid Nicmaمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةHusayn Ibn Muhammad al-Mahalli - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHEnquêteurعبد الكريم بن صنيتان العمريÉditionالأولىGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansوقال الشافعي ١ وأحمد ٢: يتمها ظهرًا.*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة ٣.وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح ٤.*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:قال الشافعي: يتمها ظهرا ٥.وقال/ ٦ أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر ٧.وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة ٨.١ هذا هو أصح الأقوال عنه.وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة.وخرّج المزني قولين آخرين:أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده.الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده.وانظر: حلية العلماء (/٢٣١)، المجموع (٤/٥٠٦-٥٠٧) .٢ المغني (٢/٣٣٣)، الإنصاف (٢/٣٧٩) .٣ البحر الرائق (٢/١٥٧)، التفريع (١/٢١٩، ٢٣٠)، المهذب (١/١١١) .٤ الكافي لابن قدامة (٢/٢١٥)، المبدع (٢/١/١٤٧-١٤٨) .٥ أسنى المطالب (١/٢٤٧)، زاد المحتاج (١/٣١٨-٣١٩) .٦ نهاية لـ (٤٣) من الأصل.٧ الهداية للمرغيناني (١/٨٣)، تبيين الحقائق (١/٢١٩) .٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٤)، هداية الراغب (١٨٢) .1 / 149CopierPartagerDemander à l'IA