135Mazid Nicmaمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةHusayn Ibn Muhammad al-Mahalli - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHEnquêteurعبد الكريم بن صنيتان العمريÉditionالأولىGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans*ويجوز أن ١ يزجر ٢ من تخطى الرقاب ٣.*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة ٤.*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة ٥.وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه ٦.*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.وقال أبو حنيفة ٩: بأربعة / ١٠.١ في الأصل: أنه.٢ أي يجوز للإمام.٣ البدائع (١/٢٦٥)، الشرح الصغير (١/١٨٢)، الأم (١/٢٢٨)، المبدع (٢/١٧٢) .٤ المختار (١/٨٢)، تحفة الفقهاء (١/١٦٢) .٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٧)، فتح العزيز (٤/٥٣٦-٥٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢٢٣) .٦ اللباب (١/١١٠) .وهو رواية عن أحمد. المغني (٢/٣٣٠) .٧ الأم (١/٢١٩)، الوجيز (١/٦١) .٨ هذا هو المشهور عن أحمد.وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي.وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان.وانظر: المغني (٢/٢٣٨)، الفروع (٢/٩٩)، الإنصاف (٢/٣٧٨)، الاختيارات الفقهية (٧٩) .٩ البحر الرائق (٢/١٦١)، مختصر الطحاوي (٣٥) .١٠ نهاية لـ (٤٢) من الأصل.1 / 146CopierPartagerDemander à l'IA