479

Encyclopédie des mœurs islamiques

موسوعة الأخلاق الإسلامية

Maison d'édition

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

معنى القناعة لغة واصطلاحًا
معنى القناعة لغة:
هي الرضا بالقسمة (١)، والقنوع الرضا باليسير من العطاء. وقد قنع، بالكسر، يقنع قنوعًا وقناعةً إذا رضي، وقنع، بالفتح، يقنع قنوعًا إذا سأل (٢). وقال بعض أهل العلم: إن القنوع قد يكون بمعنى الرضا، والقانع بمعنى الراضي، وهو من الأضداد (٣). وسميت قناعةً لأنه يقبل على الشيء الذي له راضيًا (٤).
معنى القناعة اصطلاحًا:
(القناعة: هي الرضي بما أعطى الله) (٥).
وقال السيوطي: (القناعة: الرضا بما دون الكفاية (٦)، وترك التشوف إلى المفقود، والاستغناء بالموجود) (٧).
وقال المناوي: (هي: السكون عند عدم المألوفات. وقيل: الاكتفاء بالبلغة. وقيل سكون الجأش عند أدنى المعاش. وقيل: الوقوف عند الكفاية) (٨).

(١) «التعريفات» للجرجاني (ص١٧٩).
(٢) «لسان العرب» لابن منظور (٨/ ٢٩٨).
(٣) «الصحاح تاج اللغة» للجوهري (٣/ ١٢٧٣).
(٤) «مقاييس اللغة» لابن فارس (٥/ ٣٢).
(٥) «مشارق الأنوار» لأبي الفضل البستي (٢/ ١٨٧).
(٦) «معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي (ص٢٠٥).
(٧) «معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي (ص٢١٧).
(٨) «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص٢٧٥).

1 / 478