642

Mousouat Aahkam Altoiourah

موسوعة أحكام الطهارة

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- تقديم المضمضة على الاستنشاق جاء من فعل الرسول ﷺ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
[م-١١١] اختلف العلماء في حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق،
فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور (^١).
وقيل: تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط، وهو أصح الوجهين في مذهب

(^١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٢١): «ومنها -أي من سنن الوضوء الذي في أثنائه- الترتيب في المضمضة والاستنشاق، وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن النبي ﷺ كان يواظب على التقديم». اهـ وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٨).
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٨) إلا أنه جعل التقديم من الفضائل، ولم يجعله من السنن على أصل بعض الفقهاء في التفريق بين الفضيلة والسنة.
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٨٤)، والإنصاف (١/ ١٣٢).

2 / 180

Mousouat Aahkam Altoiourah | Usul