632

Mousouat Aahkam Altoiourah

موسوعة أحكام الطهارة

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

* الدليل الثاني:
أن ذكر الإناء لا يقتضي تخصيصًا، فالإناء ذكر في الحديث لأن بلاد الحجاز ليس فيها أنهار فكان ماء الوضوء عن طريق الآنية، ومثل هذا لا يقتضي ذكرها تخصيصًا، فتحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها، والله أعلم.
- الراجح:
أن غسل الكفين سنة إذا كان الماء في الآنية المعتادة، أما إذا كان الإناء كبيرًا أو كان الماء كثيرًا فإن السنة تتحقق بغسل الكفين ثلاثًا ولو غمس كفيه فيها، والله أعلم.
* * *

2 / 170