593

Mousouat Aahkam Altoiourah

موسوعة أحكام الطهارة

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الباب الثاني سنن الوضوء
الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الأصل في العبادات عدم المشروعية.
- لا تشرع التسمية للدخول في الصلاة، وهي المقصودة من الطهارة، فوسيلتها (الوضوء والغسل) من باب أولى.
- لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، وإذا كان هذا في الطهارة الكبرى فالصغرى أولى بعد المشروعية، والتكلف بقياس الكبرى على الصغرى قياس للأغلظ على الأخف، فلا يصح، مع أنه لا يسلَّم بثبوته في الصغرى.
[م-١٠٣] اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء:

2 / 131

Mousouat Aahkam Altoiourah | Usul