588

Mousouat Aahkam Altoiourah

موسوعة أحكام الطهارة

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

المسألة الأولى
أن ينوي رفع أحدها ناسيًا بقيتها أو ذاكرًا ولم يخرجها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء:
أحدها: الأسباب الموجبة، يقال: أحدث، إذا خرج منه ما يوجب الحدث.
وثانيهما: المنع المترتب على هذه الأسباب.
والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال؛ لاستحالة رفع ما وقع، فتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع، وإذا نوى رفع المنع ارتفع؛ لأنه شيء واحد (^١).
- إذا نوى رفع بعض الأحداث ناسيًا لغيرها أجزأه؛ لأن المقصود رفع المنع وقد حصل.
- الحدث شيء واحد وإن تعددت أسبابه.
[م-١٠١] فإذا نوى أن يرفع الحدث عن النوم، وكان عليه مجموعة أحداث ولم ينوها بالرفع ولم يخرجها من نيته، فإن حدثه يرتفع، سواء كان الحدث المنوي هو الذي

(^١) انظر الذخيرة للقرافي (١/ ٢٥٢).

2 / 126

Mousouat Aahkam Altoiourah | Usul