530

Mousouat Aahkam Altoiourah

موسوعة أحكام الطهارة

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الشرط التاسع
قيام الحدث
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- إذا ارتفع الحدث بالماء لم يعد إلا بحدث جديد.
- كل من توضأ فهو على طهارته حتى يحدث، وهذا بالإجماع.
[م-٧٧] وهذا شرط وجوب، فمن لم يكن محدثًا لم يجب عليه الوضوء.
- والدليل على هذا من السنة والإجماع:
(١٧٠ - ٢٤) أما السنة فقد روى البخاري من طريق سفيان قال: حدثني عمرو ابن عامر،
عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث (^١).
* الدليل الثاني:
(١٧١ - ٢٥) ما رواه مسلم من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،

(^١) صحيح البخاري (٢١٤).

2 / 68