299

Mousouat Aahkam Altoiourah

موسوعة أحكام الطهارة

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت، ولم يظهر لها فيه أثر البتة» (^١).
وقال الشوكاني: «وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو صواب فيها إلا الأفراد» (^٢). اهـ
فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
* * *

(^١) بدائع الفوائد (٣/ ٢٥٧، ٢٥٨).
(^٢) نيل الأوطار (١/ ٣٠١).

1 / 302