210

Mousouat Aahkam Altoiourah

موسوعة أحكام الطهارة

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:
الدليل الأول:
(٥٧) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (^١).
وجه الاستدلال:
أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجسًا لم يقض النبي ﷺ بطهارة ذلك المحل، ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر (^٢).
الدليل الثاني:
(٥٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

(^١) صحيح البخاري (٦٠٢٥) ومسلم (٢٨٤).
(^٢) انظر كتاب تهذيب المسالك (١/ ٤٤): والحنابلة يفرقون بين النجاسة تكون على الأرض، وبين أن تكون على غيرها، ولا دليل على التفريق بينهما، بل الحكم واحد.

1 / 213