189

Mousouat Aahkam Altoiourah

موسوعة أحكام الطهارة

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الأول: أن الأمر معلل بكونه لا يدري، الوجوب إنما يتعلق بالعلم وليس بالشك، وقد تقدم التنبيه على هذا.
الثاني: أن اليد طاهرة، وغسلها لم يشرع من أجل حدث أو خبث، والتثليث في غسل اليد مشعر بغلبة التعبد؛ إذ لو كان عن نجاسة لكفى فيها غسلة واحدة، وغسل الطاهر في غير الحدث لا يلحق بالواجبات وإنما بالمستحبات.
• الراجح:
أن غسل اليد سنة، وليس بواجب، والله أعلم.
* * *

1 / 192