Bughyat Bahith
متن الرحبية
Maison d'édition
دار المطبوعات الحديثة
Édition
21/ 1/1406هـ
مقدمة
أول ما نستفتح المقالا ... بذكر حمد ربنا تعالى
(فالحمد لله) على ماانعما ... حمدا به يجلو عن القلب العمى
ثم الصلاة بعد والسلام ... على نبي دينه الاسلام
(محمد) خاتم رسل ربه ... وآله من بعده وصحبه
ونسأل الله لنا الاعانه ... فيما توخينا من الابانة
عن مذهب الامام زيد الفرضي ... إذكان ذاك من أهم الغرض
علما بان العلم خير ماسمي ... فيه وأولى ماله العبد دعى
وان هذا العلم مخصوص بما ... قد شاع فيه عند كل العلما
بأنه اول علم يفقد ... في الارض حتى لا يكاد يوجد
وأن زيد خص لامحاله ... بما حياه خاتم الرساله
من قوله في فضله منبها ... افرضكم زيد وناهيك بها
فكان أولى باتباع التابعي ... لاسيما وقد نحاه الشافعي
Page 2
فهاك فيه القول إيجاز ... مبرا عن وصمة الالغاز
Page 3
باب أسباب الميراث
أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب ... مابعدهن للمواريث سبب
Page 3
باب موانع الإرث
ويمنع الشخص من الميراث ... واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين
Page 3
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشرة ... أسماؤهم معروفة مشتهره
الإبن وابن الإبن مهما نزلا ... والأب والجد له وإن علا
والاخ من أى الجهات كانا ... قد أنزل الله به القرآنا
وابن الاخ المدلي إليه بالأب ... فاسمع مقالا ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه ... فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء ... فجملة الذكور هؤلاء
Page 3
باب الوارثات من النساء
والوارثات من النساء سبع ... لم يعط أنثى غير هن الشرع
بنت وبنت إبن ةأم مشفقه ... وزوجة وجدة ومعتقه
والأ خت من الجهات كانت ... فهذه عدتهن بانت
Page 4
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعلى
واعلم بأن الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في نص الكتاب سته ... لافرض في الإرث سواها البته
نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنصالشرع
والثلثان وهما التمام ... فاحفظ فكل حافظ إمام
Page 4
باب النصف
والنصف فرض خمسه أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند البنت ... والأخت في مذهب كل مفتى
وبعدها الأ خت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب
Page 4
باب الربع
والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه
وهو لكل زوجهة أوأكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنين يعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
Page 4
باب الثمن
والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فا علم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
Page 5