Les Objectifs des Suffisants en Commentaire de la Fin Ultimes
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
Maison d'édition
المكتب الإسلامي
Édition
الثانية
Année de publication
١٤١٥هـ - ١٩٩٤م
(وَ) إلَّا (رَكْعَتَيْ طَوَافٍ)، لِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ؛ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (وَ) إلَّا (إعَادَةَ جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ بِشَرْطِهِ)، وَهُوَ أَنْ لَا يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ لِأَجْلِ الْإِعَادَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إنِّي صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (وَيَجُوزُ فِعْلُ) صَلَاةٍ (مَنْذُورَةٍ) نَذْرًا مُطْلَقًا فِيهَا، (وَ) يَجُوزُ (نَذْرُهَا)، أَيْ: الصَّلَاةِ (فِيهَا)، أَيْ: فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، أَشْبَهَتْ الْفَرَائِضَ، (وَ) يَجُوزُ فِيهَا أَيْضًا (قَضَاءُ فَوَائِتَ) لِحَدِيثِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِحَدِيثِ «إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؛ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَ(لَا) تَجُوزُ (صَلَاةُ جِنَازَةٍ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا إلَّا بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ)، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَتَقَدَّمَ. وَذِكْرُهُ لِلصَّلَاةِ فِي الْحَدِيثِ مَقْرُونًا بِالدَّفْنِ يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ غَيْرِ الْخَمْسِ، أَشْبَهَتْ النَّوَافِلَ، وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ فِي الْوَقْتَيْنِ الطَّوِيلَيْنِ لِطُولِ مُدَّتِهِمَا، فَالِانْتِظَارُ يُخَافُ مِنْهُ عَلَيْهَا، وَكَذَا إنْ خِيفَ عَلَيْهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْقَصِيرَةِ لِلْعُذْرِ.
(وَمَكَّةَ كَغَيْرِهَا فِي النَّهْيِ) عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، إلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ. (وَإِنْ) أَرَادَ التَّطَوُّعَ، وَ(شَكَّ فِي دُخُولِهِ)، أَيْ: وَقْتِ النَّهْيِ؛ (فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ)، أَيْ: إبَاحَةُ الصَّلَاةِ إلَى أَنْ يُتَيَقَّنَ دُخُولُهُ.
1 / 595