في "التمهيد" (١٦/ ٢١٨، ٢١٩): "وهو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له، والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه". اهـ.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٤٧): ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
وقال البيهقي في "الكبرى" (١/ ٣): "واختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله بن سعيد المخزومي، وقيل: سلمة بن سعيد، وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه ... ". اهـ.
وقال النووي في شرحه على مسلم (١٣/ ٨٦): "وهو حديث صحيح".
وقال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٢٠٧): "وأما سعيد بن سلمة المدني صاحب حديث: "هو الطهور ماؤه ... " فصدوق تفرد به عن المغيرة بن أبي بردة بذلك لكن وثقه النسائي".
ورجح العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ١٣٢) طريق مالك وقال: "وهو الصواب".
وفي "تحفة المحتاج" (١/ ١٣٠): " ... وأن ابن السكن قال: إنه أصح ما روي في الباب".
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٧): " ... وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح ابن مندة صحته، قال البيهقي في خلافياته: وإنما لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، قال الحاكم: مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلى وقتنا هذا، لا يرد بجهالة هذين الرجلين، وهي مرفوعة عنهما بمتابعات. فذكرها بأسانيد - قلت: وليسا بمجهولين، كما حررناه في الأصل". اهـ.
قلت: وللحديث طرق أخرى منكرة وضعيفة عن أبي هريرة راجعها في "بذل الإحسان" (٢/ ١٠٦ - ١٠٩).
وله أيضًا شواهد عن جابر، وأبي بكر، وعلي، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعقبة بن عامر.
1 / 60
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا