(١١/ ٩٩). وانظر الصحيحة (٤٨٠). وخالف الشيخ أبو إسحاق الحويني العلامة الألباني، فرجح رواية ابن بكير كما في "بذل الإحسان" (٢/ ٩٥)، وعلَّل ذلك بثلاثة أمور:
الأول: أن ابن بكير لا يقل عن ابن قتيبة في الليث، نظرًا لقول ابن عدي.
الثاني: أنه تابعه اثنان: عبد الله بن صالح كاتب الليث عد البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٨)؛ وأبو النضر هاشم بن القاسم عند ابن سلام في الطهور (٢٢١)، وأبو النضر ثقة، فهذه متابعة قوية تعضد رواية ابن بكير.
الثالث: أن أبا عبيد القاسم بن سلام يعتبر متابعًا لعبيد بن عبد الواحد.
قلت: ويعضد أيضًا رواية ابن بكير، أن الليث قد توبع عليها، تابعه عمرو بن الحارث عند البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٨). لكن ابن سلام، وعبيدًا قد خولفا أيضًا، خالفهما: سهل بن أبي سهل عند ابن ماجه (٣٨٧) فرواه عن ابن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسيِّ مرفوعًا. وسهل قال فيه أبو حاتم: صدوق، وقال الذهبي: حافظ ثقة، لكن الظاهر أن روايته مرجوحة لمخالفته الجماعة، ولما حدث فيها أيضًا من الاضطراب، وراجع كلام الحافظ فيها في التلخيص (١/ ١١)، ويحتمل أن يكون الليث قد حدث به على الوجهين، ومهما كان فإسناد رواية ابن الفراسي هذا ضعيف للانقطاع والإرسال.
وقد خالف أيضًا محمد بن إسحاق: الليث، فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٣٠١) (٧٢٨) (ط. الريان)؛ وقد اضطرب فيه ابن إسحاق، وبلا ريب الليث أثبتُ منه، فروايته هي المحفوظة.
وعليه، فإنه قد سلم لنا متابعة الجلاح لصفوان، والجلاح قال فيه الدارقطني: لا بأس به، وقال ابن عبد البر: مصري تابعي ثقة.
فأصبح مدار الحديث على سعيد بن سلمة، وقد تكلم فيه ابن عبد البر وعبد الحق كما سبق، ووصفه أيضًا الشيخ تقي الدين في الإمام بالجهالة،
1 / 58
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا