أشتهر الكتاب باسم: "المسائل الماردينية"، وهو الاسم الذي أثبته الشيخ حامد الفقي ﵀ على نسخته.
وجاء عنوان مطبوعة دار الكتب العلمية، كالتالي:
"فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الأمة".
وقد وقع في مقدمة مخطوطة نسخة العلمية، وكذا نسخة الشيخ الفقي التالي: "وتسمى الماردينية؛ لأنها وردت إليه من ماردين").
وجاء في هامش الورقة الأولى من مخطوطة الكتب العلمية تعليقًا على الموضع السابق: قف على قول بعض الكَتَبَة البَطَلَة، وإدخاله ذا الكلام السامج في كلام الشيخ ﵀. اهـ.
فقال محقق نسخة العلمية: "ليعلم القارئ أن عنوان الرسالة المطبوع مدخول عليها، وأن اختيارنا هو أقرب لفحوى الرسالة". اهـ.
قلت: الاعتراض السابق ذكره -الثابت في هامش مخطوطة العلمية- لا يعني به صاحبه إنكار العنوان، وإنما ينكر إدخال هذه العبارة في وسط كلام شيخ الإسلام على أنها من كلامه، وهو خلطٌ ظاهر.
والمتتبع لعناوين الكتب والأجزاء التي كتبها شيخ الإسلام ﵀ يجد كثير منها قد جاء عنونته تبعًا لاسم المكان الذي كُتِب فيه أو لأجله، فمثلًا: "العقيدة الواسطية" سُميت بهذا لأنها كُتِبت لأهل مدينة واسط، وكذا "الفتوى الحموية الكبرى" سُميت بهذا
1 / 31
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا