402

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب الذبائح

1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسا.

قلت: أيش ترى أنت؟

قال: قول سعيد أحب إلي من قول الشعبي.

1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدا؟

قال: لا تؤكل.

قلت: فإن نسي؟

قال: تؤكل.

1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1)؟

قال: لا بأس بها.

1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟

فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.

1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.

Page 399