398

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1726 - سألت أبا عبد الله عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟

قال: يعرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد وإلا ردت بعد السنة إلى المقسم.

1727 - وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟

قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام، وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء صاحبه يغرمه له.

1728 - سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أعطيه؟

قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها (1) وعددها فلا بأس أن يعطي.

1729 - وسئل عن الرجل يحفر في داره فيصيب كنزا لمن هو؟

قال: إذا لم يكن سكة للمسلمين فهي لك، وعليك فيها الخمس، وإذا كانت سكة للمسلمين فهي لمن اشتريت الدار منهم يعرفها.

1230 - قلت: على اللقطة زكاة؟

قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها، وقد وجب فيها الزكاة، زكاها.

Page 396