379

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب

1652 - قيل لأبي عبد الله: يقسم للعبد؟

قال: لا يقسم له ولكن يحذا (1) ويعطى.

1653 - وسئل عن الرجل يعطي الرجل الدابة فيغزو عليها على النصف عن جميع ما يصيب من غزاته من السهم، أو غير ذلك من نفل أو غيره، وهل يجوز ذلك؟

قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز.

1654 - سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في حصن أو رباط، فيخرج منهم قوم إلى قتلاهم ليدفنوهم، فيصيبون دوابا وسلاحا، لمن يكون؟

قال: يكون بين أهل الرباط، وأهل الحصن من القرية.

1655 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تخرج من بلاد العدو، أو تنفلت فتدخل القرية، لمن تكون؟

قال: تكون لأهل القرية.

1656 - سألت أبا عبد الله عن القوم من العدو يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم، لمن يكونون؟

قال: أرى أن يتقاسموهم بين أهل القرية؟

وسمعته يقول: العبد لا يسهم له، ولكن يحذا من المغنم (2).

Page 383