370

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب النفل

1621 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أمير الجيش يبعث بالسرية، فيقول: من جاء بشيء فله نفله، فيصيب بعض أهل السرية، وبعض لا يصيب شيئا، فهل يجوز هذا؟ وما الحجة فيه؟

قال أحمد: للإمام أن ينفل من شاء على حديث حبيب بن مسلمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا قفل في الغزو الربع بعد الخمس، وينفل إذا قفل، الثلث بعد الخمس".

Page 377