363

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1601 - وسئل عن الرجل يشتري الوصيفة، معها الأم الكبيرة، لا يفرق بينهما في المقسم تباعان بأقل مما تسوى إحداهما، هل يجوز لمن يشتريهما أن يعتق الأم في بلاد الروم فترجع إلى الروم وإنما يفعل هذا يبقى في يديه (1).

قال أبو عبد الله: إذا كان في الأم مستمتع، تحمل، لعلها تسلم، وهي إلى الإسلام أقرب، إن حملت، تحمل مع ابنتها.

1602 - سمعت أبا عبد الله يقول: كان أبو الأعمش مهران حميلا.

سمعت أبا عبد الله يقول: الحميل: المرأة تخرج مع المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها وتقول: هذا ولدي، أو هذا أخي.

قال أبو عبد الله: لا تعطى حتى تجيء ببينة أنه ولدها.

قلت له: يا أبا عبد الله تجيء ببينة أهل الشرك؟

قال: نعم تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحب إلي.

1603 - سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير يرضع، يخرج به من بلاد الروم، وليس معه أحد يرضعه، أيخرج به أم لا؟

قال أبو عبد الله: تخرج به، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش فإن الله يرزقه، ويصير مع المسلمين (2).

1604 - سألت أبا عبد الله عن رجل عنده جاريتان أختان، أيفرق بينهما؟

قال: إذا كانتا سبيا، فلا يفرق بينهما، ولا أراه، وشدد فيه.

قلت: فإن رضيتا؟

قال: إذا كانتا سبيا فلا يفرق بينهما.

قلت: فإن كانتا مولدتين؟

قال: بعض الناس يرخص أن يفرق بينهما، وأحب إلي أن لا يفرق بينهما، وإن فرق، فقد تساهل بعض الناس فيه.

Page 373