354

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1570 - وسألته عن مجوسي كانت له امرأة ابنته أو أخته فأسلم، ثم زنا؟

قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك، يعني أهل الكتابة، أيفرق بينهما؟

قلت: لا.

قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (1).

1571 - وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنا؟

قال: لا، حتى يطأها.

1572 - وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟

قال: لا.

1573 - قلت: فيزوج الرجل ابنته من مملوكه؟

قال: لا يحصنها.

1574 - وسئل عن الأمة تزني؟

قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال الله، عز وجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (2) والحرة: تجلد مئة.

1575 - قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة، وذلك أن الزوج ملاعن.

1576 - [قلت]: تذهب إلى حديث ما عز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟

قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه.

Page 364