346

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب في الحلف

1531 - سألت أبا عبد الله، وسئل عن رجل حلف على أخيه أن لا يساكنه إثني عشر شهرا، وكانت يمينه: حل الله عليه حرام، أفيعمل معه بكراء؟

قال أبو عبد الله: إن كانت اليمين على أنه لا يؤويه دكان، فلا أرى أن يستعمله في شيء من دكانه.

1532 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا بتة: إن سكنت هذه الدار، أو نزلت هذه الدار، وإن أويت هذه الدار.

قال أبو عبد الله: يتحول هو وامرأته، ومتاعه، وكل شيء هو له في تلك الدار.

1533 - سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي إن قربت فراشك، وعنى بذلك الجماع، فنضى على ذلك أيام، فجاءت المرأة عند السحر، فنظر إلى ابنها وهو عند أبيه نائم في الفراش، فذهب بها النوم، فنامت على الفراش، والصبي بينهما، ما عليه في ذلك؟

قال: إنما عنى بذلك الجماع، لا يلزمه شيء.

1534 - وسئل عن الإيواء، كم يكون؟ قال: أقله ساعة، قال الله تعالى: {إذ أوينا إلى الصخرة} (1). فكان إيواؤهما ساعة وأكثر. وعلى المكث، قال الله تعالى: {وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين} (2)، فهذا إيواء على المكث.

Page 354