318

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب الحوالة والكفالة

1423 - سألت أبا عبد الله عن رجل له قبل رجل دين، فتحمله عنه أجنبي، أو ذو قرابة، هل له أن يرجع عليه؟

قال: لو قال له الرجل: إقض عني ديني، فهو جائز، أو يكون تبرع عليه، فلا.

1424 - وسئل عن رجل كان له على رجل مال، فضنمه عنه، ثم غاب المضمون، يؤدي عنه الضامن؟

قال: نعم، ولكن إذا قدم المضمون عنه ، وجب عليه المال، ليس على مال مسلم توى (1).

1425 - سألت أبا عبد الله عن رجل كفل برجل، فمات الرجل؟

قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.

Page 332