299

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1345 - سألت أبا عبد الله عن الصدقة والكفارات إلى من تدفع؟

قال: تدفع إلى أقرباء أهل بيته يصدق بها، فإن قال: في المساكين، تصدق بها في المساكين، يجمع عشرة مساكين، فيعطي كل واحد منهم مد بر، أو نصف صاع تمر، والمد: رطل وثلث، وإن شاء أعطى نفسا واحدة ثلاثة أيام.

1346 - سألته عن الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة، ثم رجعوا بعد موته؟

قال: إن رجعوا فلهم أن يرجعوا، لأنه ليس له إلا الثلث.

1347 - سمعته يقول: لا يقوم الوصي على نفسه شيئا من المتاع الذي أوصى إليه الميت.

1348 - سمعت أبا عبد الله قال: قول الميت: ثلثي لبني فلان، فإنهم يتحاصون في الثلث، على قدر ما أوصى.

1349 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى لفقراء أهل مرو، أو بغداد؟ لا يعطى غيرها من الكور (1)، ولا يجاوز بما أوصى.

وإذا أوصى أن يعطى فلان عشرة أفاويز (2) - اسم مكيال لأهل مرو - ليس له أن يجاوز ما أمر به الميت ولا يعطيه دراهم، يعطيه ما أمر به.

واحد الأفاويز: فاز. وهو مكيال لأهل مرو.

Page 315