263

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب بيع الثمار

1190 - سئل عن بيع النخل؟

فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجوا أن يكون بيعه جائزا.

1191 - وسئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟

قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد، وابن الزبير.

1192 - وسئل عن بيع الحبلة؟

قال: تكون الناقة حاملا، فتقول: أبيعك ما في بطن هذه الناقة.

وقد اختلفوا في تفسير: المضامين، والملاقيح.

قال: والمزابنة: بيع التمر بالتمر.

والمخابرة: كرى الأرض بالثلث والربع.

والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث.

والمحاقلة: شري الزرع بالقمح.

1193 - وسئل، وأنا أسمع، عن دراهم ببخارى عامتها نحاس إلا شيئا قليلا منها فضة؟

قال: إذا كانت شيئا قد اصطلحوا عليه فيما بينهم يتبايعون به، مثل الفلوس الذي قد اصطلح عليه الناس، فأرجوا أن لا يكون به بأس.

1194 - وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟

قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني كسر سكة المسلمين، إلا الزيف.

حدثني أحمد، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضالة، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه: "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.

1195 - وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟

فقال: ما أدري.

ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.

Page 284