93

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٣٧ - باب: من تزوج اليهودية على المسلمة
سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجل تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟
قال: بالسوية.
قلتُ: فيتزوج أمة على يهودية أو نصرانية.
قال: فيه اختلاف.
حدثنا المسيب بن واضح: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن

1 / 263