524

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

وسمعته مرة أخرى يقول المظاهر إذا نوى إن يجامع فعليه الكفارة، فإن طلق قبل إن يجامع سقطت عنه الكفارة· ومذهبه نوى إن يجامع أو لم ينو إذا طلقها سقطت عنه الكفارة.
قلت لأحمد: ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه، ولم يجبني جوابًا صحيحًا.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أن الأعور، والمدبر، وولد الزنا يجزون في كفارة الظهار، والشيخ الكبير،

2 / 702