522

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه فليس هو ظهار يجزيه كفارة يمين.
حدثنا أبو معن قال: حدثنا معاذ قال: ثنا أشعث قال: سألت عطاء عن رجل ظاهر من امرأته وهي أمة قال: يكفر ما يكفر من الحرة.
حدثنا محمد بن معاوية/١١١/قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لا ظهار من الأمة.
حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة قال: سمعت قبيصة ابن ذؤيب يقول: ليس في التظاهر من الأمة

2 / 700