514

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

باب: إذا حلف بالطلاق أن لا يقر بها سنة
سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة؟ قال: إن قربتك إليَّ سنة فأنت طالق. قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين قال الله: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] يقسمون وهذا ليس يمين.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: كان ابن

2 / 692