511

Les Questions de Guerre d'Al-Karmanî du Livre du Mariage jusqu'à la Fin du Livre

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس وعوف وأبي حرة، عن الحسن قال: الفئ: الإشهاد إذا كان عذر من مرض، أو حبس، أو نفاس.
حدثنا أحمد قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء قال: نزل بي ضيف فآلا من امرأته، فنفست، فأراد أن يفيء فلم

2 / 689